في الرسالة السابقة تحدثنا عن الديمقراطية في الاسلام وفي هذه الرسالة نتخدث عن شروط الدموقراطية في الاسلام وهي 1_ الصدق 2_الشفافية 3_العلانية 4_العمل للصالح العام 5_الكفاءةوالقدرة علي القيادة 6_اعلاء الحق وارساء العدل 7_تكافؤ الفرص بين المتنافسين 8_المعاقبة الصارمة لمن يضلل الجماهير 9_انزال العقوبة علي من يرشو جمهور الناخبين 10_احترام واجلال التعاقد المبرم بين المرشح والناخب 11_الرضا بما تسفر عنه النتائج 12_القيام بالواجبات الموكلة لاولي الامر وفقا للشروط السابقة ونوضح بشيْ من التفصيل هذه الشروط 1_الصدق : والصدق هو عكس الكذب وهذه الصفة هي صفة حميدة في من يحملها وبالنظر لما قاله الله تعالي عن هذه الصفة في كتابه الكريم قال تعالي (ياايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) (والذي جاء بالصدق وصدق به) (وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) وهذه الايات توضح ان الله جعل الصدق فوق التقوي ومعني الصدق هو الايمان والتسليم الكامل والتصديق بالواقع الذي نحياه وعدم الكذب علي الاخرين وقد قال صلي الله عليه وسلم ( عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الي البر وان البر يهدي الي الجنة ومازال الرجل يصدق ويتحري الصدق حتي يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدي الي الفجور وان الفجور يهدي الي النار ومازال الرجل يكذب ويتحري الكذب حتي يكتب عند الله كذابا) وقال في حديث اخر حينما سئل( ايكون المؤمن بخيلا قال نعم ايكون المؤمن جبانا قال نعم ايكون المؤمن كذابا قال لا ) فهذه الصفة السامية والسامقة والشامخة والعالية والرفيعة قد امر الاسلام بها وجعلها اساسا للحياة السليمة والصحيحة لمجتمع صحيح عفي قوي فتي يعيش في سلام ووئام اجتماعي وتناسق وتكامل وتناغم لاعلاء الصالح العام علي الصالح الشخصي.
2_الشفافية : وتعني هذه الصفة هي اظهار كافة البيانات والمعلومات بصورة صحيحة وسليمة لمن يتعرض للعمل العام وعرضها بكل صدق دون خوف او خجل من الراي العام واظهار كل مميزات وعيوب من يتعرض لذلك العمل وعرض ذمتهم المالية قبل تولي المنصب العام وبعد تركه ومحاسبته علي التقصير وتقديم التحية والتقدير اذا احسن الاداء. 3_ العلانية: ويقصد بالعلانية هي ظهور كل مايتعلق بسير العملية الانتخابية لا من الانتخابات سواء كانت هذه الانتخابات برلمانية او رئاسية او حتي مجلس ادارة نوادي رياضية او اجتماعية او جمعيات اهليةاو نقابات بكافة اطيافها او نوادي هيئة تدريس واتحاد طلاب اوغيره وتكون هذه العلانية قائمة علي مبدا تكافؤ الفرص بين المتنافسين حتي يتم الاختيار الامثل والاصلح وهذه العلانية بكل صورها من ملصقات وصحف واذاعة وتلفزيون ونت وغيرهم من وسائل الاتصال الحديث بالجماهير وقد حرم الاسلام التشهير والحروب النفسية البذيئة بهذه الوسائل التي تؤثر في مزاج ونفسية الناخب والمرشح علي حد سواء وذلك تصديقا لقول الله تعالي (واذا جائهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ).
4_العمل للصالح العام :هذا يعني ان الكل يعمل لصالح الكل وتقديم صالح الوطن والجميع علي الصالح الشخصي فالاسلام قائم علي ذلك الامر وفقا للقاعدة الشرعية (الناس شركاء في الماء والهواء والكلأ والنار)ومن المعلوم ان لكل ملكية خاصة حرمة ولا يجوز التعدي عليها والاقتراب منها والناس تلوذ بها وتدافع عنها بكل ما اوتيت من قوة والملكية العامة اشد حرمة من الملكية اتلخاصة لانم الكل والجميع ينتفع بها كما ان الاسلام اوجب علي اشخاصه و معتنقيه بالمحافظة علي الملكية العامة حتي يرتقي المجتمع فأمر بان تكون الطرق فسيحة وواسعة فعلي عهد النبي صلي الله عليه وسلم حينما سئل عن انشاْ الطرق امر لان يكون الطريق يسع ثلاثة من الجمال محملين فقال اجعلوها بعيرين محملين وبينهما ثالث وبغة العصر الحديث ثلاثة حارات بثلاثة شاحنات عملاقة بل امر صلي الله عليه وسلم بعدم الاسراف في المياه ولو كان بباب كل فرد نهر وهذا ما يلل ان الاسلام يعمكل دائما وابدا علي تربية الناس لحب الصالح العام وايثاره علي النفعى الشخصي . 5_ الكفاءةوالقدرة علي القيادة : وهذا الامر واضح وجلي في حيث رسول الله صلي الله صلي الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا والفهم الصحيح لهذا الحديث قصد به كبر المقام وليس السن فالوارد عنه صلي الله عليه وسلم انه اوكل لاسامة بن زيد قيادة الجيش لمحاربة مسيلمة الكذاب وقد انتقل الحبيب صلي الله عليه وسلم الي الرفيق الاعلي وكان عمر اسامة وقت اذ (حينذاك) سبعة عشر عاما وقد قام ابو بكر الصديق رضي الله عنه بسحب الفرس الذي يمتطيه اسامة بن زيد وقد ابي اسامة الا ان الصديق قال له اريد ان تتغبر قدماي في سبيل الله هذا وحتي يهابك الجنود فيمتثلون لاوامرك ومن هذا الامر يتضح ان الكفاءة والقدرة علي القيادة يجب ان تكون هي المعيار الرئيسي للاختيار حتي تنهض الامة .
6_اعلاء الحق وارساء العدل : وذلك الامر واجب شرعي امر به الحق سبحانه وتعالي حينما قال (ويحق الله الحق بكلماته ولو كره الكافرون) وقال في حديث قدسي (يا عبادي اني حرمت الظلم علي نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمو) وقال في اية اخري ( ان لله يأمر بالعدل والاحسان وينهي عن الفحشاء والمنكروالبغي يعظكم لعلكم تذكرون ) وقال رسول اله صلي الله عليه وسلم خير شهادة اعلا كلمة حق عند سلطان جائر وبهذه المعاني السامية نجد ان اللاسلام عمل علي اعلاء الحق ودعمه بين الناس وارساء العدل بينهم في حال الحكم بين الناس وذلك كون ان الدين الاسلامي دين رحمة فقد الله لنبيه( وما ارسلاناك الا رحمة للعالمين ) وقال صلي الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة ( الراحمون يرحمهم الرحمن ) والرحمة فوق العدل والعدل هو بغية بني الانسان حتي يعيشوا في سلام وامان علي انفسهم وحياتهم واعراضهم .
7_تكافؤ الفرص بين المتنافسين: والمفصود به هو اتاحة واعمال وتنزيل الشروط علي المتنافسين وفقا لما يقضي به العرف والقانون دون التحيز ال يفئة معينة او اشخاص معينون او جماعة معينة او حزب معين بالتساوي فيما بينهم بوسائل الاعلام والاعلام وكل ما يحدث تواصل بالجماهير حتي يتم افراز افضل ما في المتنافسين للعمل للصالح العام واعلاء قيمة الوطن فوق الاشخاص فالاشخاص زائلون والطن باق 8_المعاقبة الصارمة لمن يضلل الجماهير: وذلك بالقيام باعمال من شانها ان تجذب جمهور الناخبين الي امر معين وصرفهم عن الحق ويكون ذلك باستخدام طرق احتيالية من شانها ان تخدع الجماهير وذلك كالاختباء خلف شعارات براقة تجذب جمهور الناخبين بالتعاطف مع اصحابهافي حين ان اصحابها كذابون افاقون مخادعون منافقون او القيام بالاختباء خلف تخفيف المعاناة عن الجماهير بالتمني والحلم الوردي بعيدا عن اعمال العقل والواقع الذي نحياه كمن يبيع الوهم للغافلين بل اوجب الاسلام العقاب الصارم والقوي والشديد لان الجريمة تقع علي جمهور غفير وكثير وحد لذلك حد هو حد الحرابة فقد قال الله تعالي (انماجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفو من الارض ذلك خزي لهم في الحياة الدنيا ولهم في الاخرة عذاب اليم) فهذا هو العقاب الرباني والشرعي الذي يجب ان يطبق كأي قانون يطبق علي الافراد وذلك لكون الشريعة الاسلامية مجموعة من النصوص والقواعد التي تنظم العلاقة فيما بين الناس وبعضهم البعض وفيما بينهم وبين الدولة وفيما بينهم وبين الخالق وان تعريف القانون هو بمثل هذه الصياغة هو عبارة عن مجموعة من النصوص والقواعد تنظم العلاقة بين الافراد فيما بينهم بعضهم البض وفيما بينهم وبين الدولة. 9_انزال العقوبة علي من يرشو جمهور الناخبين وهذا الامر ينتشر في المجتمعات المتخلفة وان الاسلام بريْ من من مثل هذا السلوك المعوج فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش وهو الوسيط فمن يستغل حاجة الناس ومعاناتهم ويقوم بشراء الاصوات بأي طريقة كانت فأن ذلك يمثل جريمة محرمة شعا واجب فيها انزال العقاب علي من يقوم بهذا السلوك وفضحه وتجريسه حتي يكون عبرة لغيره ليصح المجتمع ويقوي . 10_احترام واجلال التعاقد المبرم بين المرشح والناخب وهذا العقد هو عبارة عن ان يقدم المرشح افضل ما لديه من افكار ورؤي تعمل علي تقدم المجتمع ورقيه وان يثبت علي ما هو عليه من مبادئ كانت حزبية بمنعي ان يكون منتميا لحزب معين بذاته فيجب عليه ان يتقبل برنامج ومنهج الحزب الذي يمثله والا يعوج ويحيد عن الخط الذي رسمه الحزي او يظل علي استقلاله عن الاحزاب ان كان مستقلا والا ينضم لحزب بعد اختيار جمهور الناخبين له 11_الرضا بما تسفر عنه النتائج وذلك يكون بقبول نتائج الانتخابات اذا سارت بصورة صحيحة وسليمة ولم يشبه اي خطأ او تزوير وذلك بكل حب ورضي عن الجهات المسئولة عن سير العملية الانتخابية ووضع الثقة فيها حتي لا تتزعزع اركان المجتمع وتتصدع مؤسساته. 12_القيام بالواجبات الموكلة لاولي الامر وفقا للشروط السابقة واذا تم القيا بها علي اكمل وجه فسيكون اختيار امثل لمجموعة من المرشحين ليمثلون سلطة تشريعية ومن اغلبية هذه السلطة يتم تشكيل حكومة منوط بها العمل علي اعلاء روح الحب والود واعلاء وايثار الصالح العام وتقديم مصالح الوطن العليا الدائمة والباقية علي مصالح الاشخاص الفانية والزائلة.
مجلس الدولة محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الاولى افراد وهيئات " أ " مـذكـــرة
بـدفــاع السيد / حسنين عبد الحليم عمران " مدع " ضــــد 1- السيد / رئيـــس الجمهورية وآخــر " مدعى عليهما " في الدعوى رقم 53798 لسنة 62ق والمحدد لنظرها جلسة 14/4/2009 الوقائــــــع ونحيل بشأنها بملف الدعوى والعريضه منها للتكرار وحرصا على وقت المحكمة الثمين . الدفــــــــاع أولا :-الدفع بعدم الاختصاص الولائى : غنى عن البيان لوصف القرار الادارى بمفهومه العام او تعريف قانونى لعقد اتفاق ثنائى بين دولتين او عقد معاهده او التصديق على اتفاقية دوليه كعمل من اعمال السيادة . وهذا ما ينطبق عليه وصف سلطة الحكم لا سلطة الادارة . وذلك ما خلطه دفاع المدعى عليهما دون علم او درايه او فهم لصحيح القانون لتعريف للقرار الادارى الايجابى او السلبى وهذا ما ظهر جليا فى صـ2 من المذكرة التى ورد بها( كما ان ما يطلبه يتمخض عن امر ونهى توجهه المحكمة الى الجهه الادارية فى اخص شئونها وينطوى على حلول المحكمة محل الجهه الادارية ... الخ ) ومردود على هذا الادعاء ان هذا الامر ينم عن سحب بساط البحث من الهيئة الموقرة لموضوع الدعوى محل النزاع وتقييد وغل يد المحكمة عن ممارسة دورها القضائى والقانونى ودس انف السلطة التنفيذيه فى اخص أعمال السلطة القضائية وفرض أمور بعينها على القضاء بالمخالفة لنصوص الدستور خاصة المادة 172 والتى نصت على " مجلس الدوله هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الاداريه وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى " وبإنزال هذا النص على واقعة الدعوى يتضح ان مجلس الدوله هو صاحب الاختصاص الاصيل لهذه المنازعه والتحجج بان هذا من قبيل القرارات السياديه مردود بان الدستور المصرى لم يطلق العنان لاكبر سلطة فى الدوله وهو رئيس الدوله ورأس النظام النظام بل غل يده فى حالة تعريض البلاد للخطر وقيام حرب او ما يعوق مؤسسات الدوله عن العمل فعلية ان يرجع للشعب وفقا لما نص عليه الدستور فى المادة 74 - بعمل استفتاء على اى قرار يتخذه . بل ان المادة رقم 150 قيدت رئيس الدولة فى اتخاذ قرار الحرب ان يحصل على موافقة مجلس الشعب اولا قبل إصدار القرار .( وهذا الامر واجب قبل اتخاذ القرار ) . وفى المادة 151 قيدت رأس الدوله فى حالة عقد معاهدة او صلح او تغير ارضى الدوله فى حالة تعديلها ان يحصل على موافقة مجلس الشعب اولا ثم استفتاء الشعب ثانيا . وبذلك يتضح لعدالة المحكمة ان الفارق كبير وشاسع بين الدعوة لوجود تكتل اسلامى عبر دعوة " قرار من الوزير المختص أو رئيس الدولة وبين عقد معاهدة أو اتفاق . وهذا القرار من شأن ان يعيد لمصر مكانتها المفقودة وصورتها المهتزة والمهترئة فى عيون العالم اجمع وهذه الدعوى لا تلزم احد حتى يتم عرضها على المجالس المختصة لكل دوله على حده وبعد البحث يتم عرضها على مجلس الشعب المصري ومن بعده على الشعب بعد الناقشات والدراسات الازمة لهذا الامر بغية تحقيق الصالح العام لكل طوائف وفئات الشعب المصرى . وهذا ما يمثل قرار ادارى من سلطة ادارة وليس سلطة حكم . يراجع فى ذلك حكم محكمة القضاء الادارى رقم 33418 لسنة 62ق لمعرفة الفرق بين القرار كسلطة حكم او سلطة ادارة . ثانيا : الدفع بعدم القبول لانتفاء القرار الادارى. من المعلوم قانونا ان الحكومة مناط بها ان تعبر عن سياسة الدولة والعمل على تنفيذ وادارة هذه السياسة وفقا لما ورد فى الدستور المصرى الذى حدد هذه المهمه فى المادة 153 وكذلك المادة رقم 156 التى نصت على " يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الاتية : أ-الاشتراك مع رئيس الجمهوريه فى وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها . ب-توجيه وتنسيق متابعة اعمال الوزارات والجهات التابعة لها . ج-......د....... هـ........ و......... ز........ ح........ وبتطبيق هذا النص على الدعوى الماثلة نجد الاتى : ان مهمة الحكومة هى العمل على المصالح العليا للوطن بالاشتراك مع رئيس الدولة وان المدعى عليه الثانى يمثل جهه الادارة فى الاعمال الخارجية للدوله فهو وزير الخارجية وتمثيل الادارة المصرية فى كل المحافل الدولية على مستوى الحكومات والدول وكذلك الهيئات الدولية " الامم المتحدة – جامعة الدول العربية – محكمة العدل الدوليه – محكمة الجنايات الدولية – منظمة الاتحاد العالمى للدول الاسلامية – وغيرها " ولو نظرنا الى العالم الخارجى لعلمنا كيف تدار الدول فقد نادى بعض وزراء خارجية الدول الاوربية للاتحاد وقد قام الاتحاد على ارض الواقع للصالح العام لهذه الدول . فهل ذلك لم يكن قرار وكل من المدعى عليهما له صلاحيات كبرى فى تعيين السفراء وعقد المعاهدات فهل ما قامت هذه الادارة الفاشلة والظالمة والغاشمة فى ابرام عقد لتوريد الغاز لاسرائيل بأقل سعر وهو ما يضر بالصالح العام والامن القومى المصرى وكذلك استيراد قمح غير صالح للاستهلاك الادمى من اوكرانيا ومبيدات تؤدى الى السرطان من دول اوروبا غير مصر بتاداولها عالميا اليست كلها قرارات اداريه خاطئه !؟!؟!؟ وتتم عن اناس لا يعرفون الله ولا يخشونه ولا يعملون للشعب حساب ان الدول التى ندعى انها دول كفر لم ترتكب جرم فى حق شعبها مثل ما قام هؤلاء البغاه فى كل قراراتهم . ان هذا الامر هو اقرار ادارى من اختصاص سلطة الادارة ولمحكمة القضاء الادارى حق الرقابة عليها . ان الرئيس او الوزير ليس اله يعبد !!! بل هو بشر يصيب ويخطىء ويجب محاسبتهم ان الحصن الباقى لنا هو القضاء فأذا فسد فعلى الدنيا السلام ............ واننا نثق فى قضائنا النزيه والمستقل والذى يحكم وفقا لصحيح القانون واحكام هذا القضاء وسام على صدورنا . ثالثا :- الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة والمصلحة . بادىء ذى بدء فى تعريف الصفة والمصلحة فالصفة هى ان يجوز لكل مواطن يقطن هذا الوطن ان يكون له الصفة فى حالة قيام حالة قانونية معينه ان يلجأ للقضاء لان اللجوء للقضاء حق اصيل كفله الدستور لكل مصرى والزم السلطة القضائية للقيام بواجباتها تجاه هذا الحق الاصيل لكل المواطنين وذلك وفقا لنص المادة 68 من الدستور المصرى التى نصت على " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص من القوانين على تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء " وبأنزال هذا النص نجد ان اللجوء للقضاء حق اصيل لكل مواطن وبالتالى والتبعية عنصر الصفة يكون متواجد للمدعى فى رفع مثل هذه الدعوى التى بسببها يوجد صفه ومصلحة مباشرة توجب عليه كمواطن يحب وطنه وبلده ويرى انها الان اصبحت فى مهب الريح وملطشه لكل من هب ودب من خلث الله على مستوى العالم اجمع بل والاكثر من ذلك ضاعت هيبتها وسيادتها على اخص ما يكون للدولة فلقد استباح الأعداء الحدود وقتلوا الجنود والمواطنين عليها ( قتلى رفح المصرية ) والأكثر من ذلك التعدى على مواطن مصرى فى قناة السويس والحكومة فى واد ونحن فى واد اخر . اما عن المصلحة فلقد اقر الدستور المصرى بالشريعة الاسلامية واحكامها من اهم مصادر التشريع وقد عرف القانون المصرى دعاوى الحسبه والتى تقام على " يجوز لكل مسلم عدل يؤدى الفرائض ويجتنب الكبائر وتغلب حسناته على سيئاته ان يرفع اى دعوى احتسابا لله لتغليب الحق وازالة المنكر عن المجتمع والناظر لما يحدث حولنا نجد انه قد ان الاوان لاتخاذ مثل هذا القرار الذى سيكون مقدم بعد دراسته لعرضه على كل المجالس التشريعيه فى كل دوله على حده ثم استفتاء الشعوب عليه بعد ذالك . ولما كان ذلك ومن جماع ما تقدم لم يحدث فان المدعى يهيب بعدالة المحكمة القضاء له بما ورد فى عريضة دعواه .
بنـــــــــاء عليــــه يصمم المدعى على طلباته الواردة بعريضة الدعوى . وما ورد بتلك المذكرة
الحمد لله وكفى وسلاما على عبادة الذين اصطفى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم سبحانك أنت الموفق وأنت المعين وفوق كل ذي علم عليم , الهم صلى على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا اللهم آمين , فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال " من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم " وقال أيضـا " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " وحيث أن الأمة الإسلامية بأسرها من أقصاها إلى أقصاها من المحيط الهادىء إلى الخليج السائر في أمس الحاجة لمن يعيد لها بنائها التكويني والنفسي والاجتماعي والأخلاقي والاقتصادي والعلمي والعملي والثقافي والقانوني والتاريخي حتى تنهض بين الأمم وتفيق من غفوتها ولن يتم ذلك ونحن فى عصر التكتلات والاتحادات إلا حينما نتوحد مره اخرى ولن يكون ذلك إلا بإيجاد وثيقة أساسية للامه الإسلامية بأسرها وهى دستورا موحدا لسائر الأقطار الإسلامية باختلاف أصولها وأجناسها وأعراقهاولغاتها وعاداتها وأعرافها ينبثق هذا الدستور من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد راودتني هذه الفكرة كثيرا حتى اذن الله بالشروع فيها تصديقا لقوله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان .." ووجدت ان الامه الاسلاميه التي أنجبت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم انجبت عمر بن عبد العزيز ليعلو بشأنها ويرفعها بين الامم قادرة وفى ظل ما نحن فيه ان تقدم للعالم بأسره من هم على شاكلة هؤلاء العظام خاصة ان الله سبحانه وتعالى انعم علينا بنعم لم تكن لهم بل ولم تكن للانبياء فلو نظرناالى ثورة المعلومات عن طريق النت وكذلك الاتصالات " الجوال " وكذلك الفضائيات " الدش " نجد ان نبي الله سليمان " ص" جاء اليه الخبر عن طريق الهدهد ... الان الاخبار بين ايدينا وبسرعة مذهله وذلك فهل شكرنا المنعم فله الحمد وله الشكر على كل هذه النعم وفى ظل هذه الظروف التى تمر بها الامه الاسلامية من تداعيات للامم عليها تنقدم دستورا موحدا لهم يجمع تفرقهم ويعزهم وذلك لان الدستور كما هو معلوم للكافه ابو القوانين فسوف نقدم هذا الدستور للاتحاد الاسلامى الفيدرالي على ان تكون قوانين كل دوله او إقليم اسلامى داخليا لا تختلف فى جوهـرها عن هذا الدستور وان اختلفت مع قوانين الأقاليم الأخرى .
والله نسأل ان يوفقنا لما فيه صلاح امتنا فهو نعم الولي ونعم النصير وبالاجابة جدير فهو على كل شيء قدير .الباحــــث
الــــوثيقــــــــــــــة
نقر نحن الموقعين على هذه الوثيقة اننا ورثة أعظم الأمم واقومها واجلها واعلاها وحلاها أمه كتب الله لها الفلاح فى الدنيا والاخرة وامرها بكل خير ونهاها عن المكر وتؤمنون بالله " الايه , فكيف بأمه اخرجت الناس من ضلال الجهالة الى الهدى والايمان ومن ظلام التخلف الى نور العلمومن انحطاط الاخلاق الى الرفعه والقيم السامية ومن استبداد الحاكم الى قمة الديمقراطية وتداول السلطه ومن غلو الرأسمالية والاحتكار وتسلط طبقة بعينها الى تداوم رأس المال والانتفاع العام الحر الذى تحكمه عدالة التوزيع والمساواه فى المنفعه العامه فكيف بمه قال لهم نبيهم " ص " ما من معروف الا وامرتكم بع فأتو منهم ما استطعتم وما من منكر الا ونهيتكم عنه الا فانتهوا .
فلم يدع الشارع الحكيم سبحانه وتعالى اى فعل من افعال الخير او اى عمل من اعمال الخير والبر الا وامر بها فى كتابه العزيز الذى لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من بين يديه تنزيل من حكيم حميد او عن طريق رسوله ( ص ) الذى لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى وقد ورد عنه ( ص ) قال اوتيت القران ومثله معه فطلب من الامه الاتيان بفعل وعمل الخير قدر الاستطاعة ونهى نهيا مطلقا عن كل شر وكل نقيصة لانها تؤدى الى التقهقر والتخلف .
فكيف بهذه الريادة والسيادة والعمادة والامامه والقوامه والصلاح والفلاح والنجاح وتختلف عن الامم وركب الحضاره والتقدم ان هذا الامر له مرجعية واحدة الا وهى عدم التراكم واجلال القواعد القانونية " الكتاب والسنه " ان الامم الاخرى استسقت من روح قانون المسلمين دساتيرها وجعلته نبراسا لها وسنت قوانين واحترامها وطبقتها على كل رعاياها دون تميز او تفرقة ولقد اخذوها من حديث الشفاعة الذى ورد عن النبى ( ص ) الذى قال فيه لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمدا يدها ونحن اصحاب السبق لم نعد نحترم القواعد الدستوريه او القانونية ولكننا سنعود بأذن الله الغفور الوادود الى ذلك .
ان الامه التى خرجت للدنيا بأسرها الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد والمعتصم ومحمد الفاتح قادرة بعون الله ان تقدم للبشريه مرة اخرى من هم على شاكلة السلف الصالح باذن الله تعالى لانها ستظل بالخير ملاىء ولكى نخرج الطاقات المخزونه والدرر المكنونه والكنوز المدفونه الى الوجود .
ان هذه الوثيقة هى البداية هى نقطة الانطلاق لنقدم للعالم ما قدمه اسلافنا حتى تنعم البشريه بعدل الاسلام وسعة الدنيا والاخرة ونخرجهم من عبادة الاهواء والاوثان الى عبادة الرحمن .
نوقع ادناه نحن المسلمين المهتمين بشأن كل المسلمين فى بقاع الارض والمشفقين على غير المسلمين رحمه وحنانا ابتغاء مرضاة الله على هذه الوثيقة .
والله من وراء القصد
البــــاب الأول
الدولــــة الإســلاميــة ( تكوينها )
المادة 1 :- الدولة الإسلامية الكبرى هى عبارة عن اتحاد فيدارلى بين الدول الاسلامية ولا فرق بين رعاية هذه الاقاليم جميعا ونظام الدوله ديمقراطى اسلامى حر قائم على الاقتراع السرى المباشرى لاختيار رئيسا بالاغلبية المطلقة فيما بين المرحشين لرئاسة الاتحاد .
المادة 2 :- الاسلام هو الدين الرسمى لدول الاتحاد وذلك لاغلبية السكان المسلمين على هذه الاقاليم . كما ان اللغة العربية الاساسية والرسمية للدوله وذلك لكونها لغة القران والسنه .
المادة 3 :- القران الكريم ثم السنه النبويه المطهرة ثم اجماع علماء الامه من اهل الثقة هم المصدر الرئيسى والفعلى للتشريع لهذه الدوله .
المادة 4 :- السيادة لله وحده وما ذكر فى المادة السابقة يليهم القياس والمصالح المرسله ودفع الضرر عن الامه مصدر السلطات الاساسية للدوله ويمارس الناس حقوقهم وواجباهم وفقا للكتاب والسنه لا فرق بينهم ولا فضل لاحد على احد فى اى مكان وزمان .
المادة 5 :- الاساس الاقتصادى لهذه الدوله هو النظام الاسلامى القائم على الكفايه والعدل وعداله التوزيع للثروات بين رعايا الدول جميعهم وتداول رأس المال بالتساوى فيما بينهم بما يؤدى الى تقريب الفوالاق بين رعايا الدوله الاسلامية دون استغلال او شطط .
المادة 6 :- النظام السياسى يقوم على اساس اتحاد فيدرالى وكل اقليم له نظامه الخاص به وفقا للعادات والتقاليد والاعراف الموجودة بما لا يخالف النظام الاساسى لهذا الدستور .
المادة 7 :- الجنسية الاسلاميه هى لكل رعايا دول الاتحاد مضافا اليها جنسيه كل اقليم لرعاياه بما لا يخالف هذا الدستور وينظم وفقا للقانون الخاص لكل دوله من دول الاتحاد .
الباب الثاني
الفصل الأول : مقومات المجتمع ( اجتماعية ، خلقية ) ، ( الاقتصادية )
المادة 8 :-يقوم المجتمع الإسلامي علي التكافل بين جميع رعايا دول الاتحاد بالتعاون علي البر والتقوى والأعمال الصالحة وكل سبل الخير ومد يد العون لكل محتاج في كل إقليم من أقاليم الدولة الإسلامية وفقا لأوامر الله بذلك .
المادة 9 :-تكفل الدولة جميع رعايا دول الاتحاد دون تفرقه أو تمييز بين جميع المواطنين ايا كانت أقاليمهم .
المادة 10 :- الأسرة أساس وقوام المجتمع الإسلامي القائم علي الدين والأخلاق الحميدة والوطنية الصادقة بعيدا عن النزاعات الجاهلية بسبب العرق او الأصل وتحرص الدولة الإسلامية علي غرس المفاهيم الإسلامية البنائه والخلاقة والمبدعة بما لا يخالف ما ورد في الكتاب والسنة .
المادة 11 :- تكفل الدولة الإسلامية الأمومة والطفولة وترعي النشىء والشباب والرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية والنفسية القائمة علي الأصول الإسلامية كما توفر الظروف المناسبة لتنمية الملكات الخلافة عند النشيء والشباب بالعطايا والجوائز .
المادة 12 :- لا فرق بين الرجال والسيدات في ميادين العمل وتكفل الدولة التوفيق بين عمل المرآة وواجبتاها الأسرية دون خلل بأحكام الشرع الحنيف في ذلك .
المادة 13 :- تلتزم القوانين العامة المنبثقة من هذا الدستور برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد الإسلامية التي أرساها النبي ( ص ) والخلفاء الراشدين المهديين من بعده مع إعلاء هذه القيم الرفيعة في كافة المجتمعات الإسلامية في هذا الاتحاد والتمكين لها مع حفظ التراث التاريخي الإسلامي للشعوب بعيدا عن نزعات الجاهلية مع الحفاظ علي الحقائق العلمية التي لا تخالف الدين والآداب العامة في إطار القوانين المحلية .
المادة 14 :- العمل سنة كونية كتبت علي الأنبياء قبل العباد وهو حق وواجب ومشرف تكلفه الدولة الإسلامية وفقا للتوزيع الجغرافي للاقاليم الفقيرة . ولا يجوز فرد عمل بعينه علي احد ان في اطار تنظيم قانوني ويكون المميزون محل تقدير واحترام .
المادة 15 :- الوظائف العامة داخل كل اقليم من اقليمالدولة تتنظم وفقا للقانون المحلي والوظائف التابعة للاتحاد تنظم حسب ترشيحات الدول ووفقا للكفاءات العالية دون محابة ومن يكفل بها فانه يكون قادما للجميع دون تميز او تفرقة بين احد كما لا يجوز فصل العاملين الا وفقا لإجراءات ينص عليها القانون الخاص بنظام العاملين سواء في الاتحاد او داخل كل دولة علي حده دون تعسف او انحراف بالسلطة .
المادة 16 :- للمحاربين والمصابين بسبب الحروب راتب استثانئي وتكفل الدولة زوجات الشهداء وأبنائه ترعاهم رعاية كريمة تليق بيهم وتكون مماثلة لزويهم واقرانهم في كافة اقاليم الدولة الاسلامية الكبري .
المادة17 :- تكف الدولة الخدامات الإعلامية والثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل علي رافعها في الأقاليم المحرومة والفقيرة .
المادة 18 :- تكفل الدولة الخدمات الصحية والاجتماعية عن استحقاقات معاش العجز والشيخوخة للمواطنين سواءاًلكل رعايا الاتحاد .
المادة 19 :- التعليم حق طبيعي لابناء الاتحاد وهو مكفول من الدولة حتي سن الرابعة عشر او المرحلة الالزامية ايهما اكثر والاشراف لكل اقليم وفقا لعادته واعرافه وحاجات المجتمع لذلك كما تساعد الدولة علي استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي دون تدخل من الدولة الا في حدود مخالفة القوانين والاعراف والأخلاق والااداب العامة .
المادة 20 :- التربية الدينية مادة أساسية لكل مراحل التعليم وتشمل القران والحديث والفقه والتفسير.
المادة 21 :- التعليم بكل مراحلة بمصروفات بسيطة تتناسب ومستوي دخل الافراد وتكفله الدولة .
المادة 22 :- محو الأمية واجب شرعي تجند له كل طاقات الأمة حتي يتهم النهوض بها واستعادة رفعتها بين الامم بما في ذلك محو الاموية التكنولوجية .
المادة 23 :- التنابذ بالالقاب محظور كما ان انئشاء الرتب المدنية محظور .
المادة 24 :- احياء النزاعات العرقية والجاهلية جريمة يعاقب عليها القانون وفقا للقوانين المحلية .
المادة 25 :- الاخاء والمحبة واحياء خلق الايثار والاحسان واجب شرعي ذزكية الدولة .
الفصل الثاني ( المقومات الاقتصادية )
المادة 26 :-يتم التنظيم الاقتصادي للدولة الإسلامية الكبرى وفقا لخطة تنمية شاملة تعمل علي رفع مستوي معيشة الأفراد وفقا للمقومات الإسلامية القائمة علي عدالة التوزيع وتقديس العمل الشريف وربط العمل بالإنتاج وحمل القوي الضعيف والغني للفقير ووضع حد يكفل تقارب الفوارق .
المادة 27 :- الأرض وما عليها لله والشعوب الإسلامية مستخلفة عليها ومن ثم فأدوات الإنتاج يجب المحافظة عليها جيل بعد جيل وفقا للتعاليم والآداب الإسلامية حتى يتم الارتقاء بالأمة بين الأمم وأي اعتداء علي الشركات أو المصانع جريمة يعاقب عليها القانون الخاص بذلك .
المادة 28 :- المواطنون شركاء في الماء والهواء والكلاء والنار قاعدة شرعية وبالتالي فهم شركاء في الإنتاج وما يخرج من أراضي الأقاليم الإسلامية وبالتساوي فيما بينهم دون جور او استغلال .
المادة 29 :- للعاملين نصيب في إدارة المشروعات علي حسب عمله وذلك وفقا للكفاءة التي تخدم الأمة الإسلامية بأثرها دون النظر للأصل أو الجنس وذلك بالتميز إنما خدمة الإسلام والمسلمين .
المادة 30 :- يشترك المنتفعون في كل بقاع الدولة الإسلامية في حق الرقابة علي المشروعات القائمة والادارت والحكومات كحق شرعي أصيل وفقا للقوانين المنظمة لهذه الرقابة .
المادة 31 :- ترعي الدولة المنشأت العامة بكل صورها وتعمل علي تطويرها وإعلائها ودعهما وفقا للأسس العلمية الحديثة .
المادة 32 :- يتم استخدام عملة إسلامية موحدة لكل اقاليم الدولة الاسلامية الكبري للشراء والبيع وسداد رسوم دخول أي اقليم من اقاليم الدولة الاسلامية او استخدام يجلب النفع العام لشعوب الأقاليم الإسلامية من اجل احداث توازن اقتصادي عالمي .
المادة 33 :- تخضع الملكية لرقابة الشعوب الاسلامية وهي ملكية عامة وملكية مساهمة وملكية خاصة وتحميها الدولة .
المادة 34 :- الملكية العامة يشترط جميع أفراد الشعوب الإسلامية أي كانت نوعهم وإغراقهمبالتساوي فيما بينهم دون جور او حيف . والملكية المساهمة هي ملكية مشتركة بين مجموعة افراد او هيئات من مختلف شعوب الدولة الاسلامية الكبري كل حسب حصته واسهمه في المشروعات التي تنشأ في أي مكان او علي أي اقليم من اقاليم الدولة الاسلامية الكبري . والملكية الخاصة هي ملكية الافراد والاشخاص داخل الاقاليم الاسلامية المختلفة
المادة 35 :- جميع انواع الملكية لها حرمتها وتعمل الدولة علي حمايتها ولا يجوز التعدي علي أي منها لانه يشكل جرائم تنظمها القوانين الخاصة بذلك .
المادة 36 :- لا يجوز التأميم او نزع ملكية خاصة او مساهمة الا للصلاح العام وفقا لاحكام القانون النظم لذلك وبعوض مناسب وعادل .
المادة 37 :- لا يجوز مصادرة الاموال العامة او المساهمة ولا يجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي .
المادة 38 :- الزكاة مصدر من مصادر الدخل القومي الاسلامي وتصب في مصارفها الشرعية ويكون لها صندوق ويعين اهل خبرة في المجال المصرفي واذا لم تكفي لسداد الموازنه يجوز فرض ضرائب وفقا لقواعد العدالة الاجتماعية بالأخلاق الاسلامية .
المادة 39 :- تحدد الملكية الخاصة بما لا يرفع طبقه علي طبقه من افراد المجتمع الاسلامي وبما يضمن عدالة التوزيع .
المادة 40 :- الادخار للصالح العام وصالح الدول الاسلامية الكبري واجب وطني وشرعي تحميه الدولة وتنظمه القوانين الخاصة بذلك .
المادة 41 :- الاقتصاد الاسلامي حر قائم علي تداول المال بين جميع فئات المجتمع الاسلامي بعيد عن الاحتقار او الاستغلال السيئ للمال .
المادة 42 :- الاقتصاد الاسلامي يحارب الربا بكل صوره وانواعه ويجرمه .
المادة 43 :- الاقتصاد الاسلامي قائم علي الصناعات التي تخدم الانسانية ولا يجوز اقامة أي مشروعات تخالف النصوص الشرعية بكل ورها واشكالها .
المادة 44 :- الاقتصاد الاسلامي قائم علي الشراكة والتعاون مع كل أطياف المجتمع الإنساني والعالميبما لا يتنافى مع النصوص الشرعية الاسلامية .
الباب الثالث
الحريات العامة " حقوق وواجبات "
المادة 45 :-كل الناس لأدم وادم من تراب ولا فضل لعربي علي اعجمي ولا ابيض علي احمر ولا احمر علي اسود الا بالتقوي والعمل الصالح فالمواطنون لدي القانون سواء لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او العقيدة .
المادة 46 :- ادم خلق حر وبالتبعية والميراث أبناءه أحرار وهذه الحرية مصونة لا تمس فلا يجوز القبض علي أي مواطن او تفتيشة او ايقافة الا باذن قضائي مسبب مضافا الي حالة التلبس بجريمة وكذلك لا يجوز تفتيش مسكن المواطنين او منهم من السف الا باذن قضائي مسبب ويجوز في حالات الضرورة والخطورة حبس المواطن احتياطيا لحين محاكمته .
المادة 47 :- في حالة تقييد حرية المواطن فلا يجوز حبسه الا في اماكن تليق بآدميته وانسانيته وفقا لاحكام الشرعية الانسامية وكذلك الميثاق العالمي لحقوق الانسان ولا يجوز حبسه في اماكن غير مخصصه كما يتم الاعتناء به صحيا ونفسيا وبدنيا .
المادة 48 :- لا يجوز اجراء تجارب طبية علي انسان الا بعد موافقته كتابيا ولا يجوز الحصول علي أعضاء مواطن تبرعا إلا بموافقة كتابية ودون ضغط او اكراه ماديا كان او معنوي .
المادة 49 :- اذا تم التعدي علي حرمه الحياة الخاصة للانسان او تحكيره او تعذيبه في أي مكان وعن طريق من داخل السلطة او خارجها فان ذلك يشكل جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم وتكفل الدولة التعويض العادل والمناسب علي من وقع عليه التعذيب ويتم الرجوع علي من قام بالتعذيب بصفه شخصية .
المادة 50 :- للحياة الخاصة للمواطنين حرمة خاصة محمية بالقوانين الخاصة بذلك فلا يجوز التنسط او المراقبة او الاطلاع علي البرقيات البردية والمراسلات والمحادثات التليفونية او مواقع النت ولا يجوز اغلاقها او مصادرتها الا باذن وامر قضائي مسببين .
المادة 51 :- الانسان حر فيما يعتقد والدولة تكفل حرية العقيدة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والتي لا تجبر علي اعتقاد ميعن ولكل انسان حرية ممارسة الشعائر الدينية الخاصة بما لا يخالف أحاكم الشريعة الإسلامية .
المادة 52 :- حرية الراي مكفولة ولكل انسان الحق في ان يعبر عن رايه بما شاء وكيفما شاء كتابة او تصويرا او سمعا عن طريق الصحف او النشارات او مسموعا عن طريق الاذاعة او النت او مرئيا عن طريق التلفزيون او السينما او أي وسيلة اخري وفقا لمعطيات العصر والتقدم العلمي ولكل انسان حرية النقد الذاتي وذلك بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية أو ما يكون فيه من ازدراء للاديان .
المادة 53 :- في غير الحالات التي لا ينص عليها القانون لا يجوز اغلاق الصحف او منع عرض افلام سينمائية او اغلاق مواقع نت او منع كاتب او صحفي من عمله الا وفقا لاحكام القانون .
المادة 54 :- في حاله تعرض البلاد للاخطار او الحروب او وباء عام او اذي أي حالة من حالات الضرورة وحرصا علي الامن العام والقومي يجوز مراقبة جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وذلك وفقا لاحكام القانون والحالات التي ينص عليها .
المادة 55 :-للمواطنين الحق في حرية البحث العلمي والابداع الفني والادبي الذي يخدم البشرية ويعمل علي الارتقاء بها والسمو والرفاهية وتحض الدولة علي ذلك تشجيعا بجوائز مالية وأدبية لمن يحرز في ذلك تقدما .
المادة 56 :- لرعايا الدولة الاسلامية الكبري حرية التنقل فيها والاقامة في أقاليمها ولا يجوز فرض الاقامة علي شخص معين في مكان ما الا وفقا لأحكام القانون .
المادة 57 :- للمواطنين حق اختيار اماكن الاقامة والتنقل ولا يجوز الابعاد او المنع من الهجرة الدائمة او المؤقتة الا وفقا لاحكام القوانين المنظمة لذلك .
المادة 58 :- لمن وقع علي ظلم في أي مكان في العالم ويطلب اللجوء للدولة الاسلامية بسبب موافقة من حكوماته وفقا للمصالح العليا للشعوب وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والسلام وتكفل الدولة هذا الحق وتحظر تسليم اللاجئين السياسيين .
المادة 59 :- للمواطنين حق تكوين الجمعيات الاهلية والخيرية التي تحض علي فعل الخير والنهي عن الشر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وترعاها الدولة ولهم حرية الاجتماع وفقا للإطار الذي ينظمه القانون .
المادة 60 :- لا يجوز فض الاجتماعات الخاصة بالافراد سواء كانت في دور العبادة او دور المناسبات أي اماكن اخري طالما انهم لا يشهرون سلاح او يكدرون الامن العام ولا يجوز لرجال الامن حضور هذه الاجتماعات .
المادة 61 :- تنظم القوانين الخاصة بالنقابات طرق ادارتها وتشغيلها وتتم مراقبة ادارة اموال هذه النقابات وتعد من المال العام فلا يجوز العدوان عليه او استغلاله بطرق خاطئه ويجوز معاقبة من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بها وفقا لها كما يجوز انشاء نقابات جديدة علي اسس ديموقراطية وعملية ولها شخصية اعتبارية .
المادة 62 :- الدفاع علا الأرض الإسلامية واجب مقدس علي رعايا دول الاتحاد واداء الخدم العسكرية فرض عين علي كل قادر علي الدفاع عن الأرض وذلك وفقا لأحكام القانون دون تفرقه او تميز بين المواطنين .
المادة 63 :- حماية المكاسب العامة لكل الأقاليم الإسلامية والحفاظ عليها واجب قومي ووطني علي كل رعايا الدول وتدعم الدولة هذا الواجب وتكلفه وتحافظ عليه وفقا لاحكام القانون .
المادة 64 :- الحفاظ علي وحده دول الاتحاد واجب مقدس علي كل رعايا الاقليم الاسلامي الكبير ويجب صيانة هذه الوحدة والمحافظة عليها ولا يجوز تقديم اخبار الدول الاجنبية بما يضر مصالح الأقاليم .
المادة 65 :- في حالة عجز الموازنة العامة لبيت المال القائم علي الزكاة يجوز فرض ضرائب عامة علي رعايا الدولة الإسلامية الكبرى وهي واجبة وفقا لتكاليف القانونية بذلك .
المادة 66 :- للمواطن حق سياسي اصيل وهو الادلاء بصوته الانتخابي وكذلك الترشيح لتولي الرقابة كانت في نقابات او جمعيات او نوادي رياضية او نوادي هيئة تدريس وهي رقابة سياسية ( مجلس الشعب ، شوري القوانين ) ومساهمته في ذلك واجب شرعي ووطني وقومي .
المادة 67 :- في حالة الاعتداء علي الحريات العامة فلكل فرد حض الشكوى ومخاطبة المسئولين والسلطات العامة كتابه وبتوقيعه او برقيا او تلفونيا بصوته او رسالة ( SMS ) .
المادة 68 :- في حالة حبس مواطن احتياطيا وتبين فيما بعد انه لا يستحق الحبس يجب علي الدولة ان تعوضه عما اصابه من الضرر الذي لحق به من جراء هذا الحبس " التعويض العادل والمناسب "
المادة 69 :- لا يجوز محاكمة المواطنين الا امام قاضيهم الطبيعي فلا يجوز عقد محاكم اسنثنائية الباته ولكن يجوز تعجيل قضايا بعينها وفقا لحالات الضرورة نتيجة ظروف استثنائية تمر بها البلاد وباستثناء الحلات التي ينص عليها القانون لا يجوز تعجيل أي قضايا نهائيا .
المادة 70 :- المحاكم العسكرية خاصة بالعسكريين فقط وفقا للقوانين الخاصة بذلك ولا يجوز محاكمة المدنين امامها نهائيا الا في الحالات التي ينص عليها القانون العسكري مثل التعدي علي السكنات العسكرية من قبل المدنين او التخابر لصالح الدولة الأجنبية .
الباب الرابع
الفصل الأول ( نظام الحكم )
المادة 71 :-رئيس الاتحاد هو الرئيس الاعلي للدولة الإسلامية الكبرى ويجب عليه علي تأكيد مبدأ سيادة الدستور الإسلامي واحترام القوانين والعمل علي الصالح الاسلامي العام لكافة الاقاليم الإسلامية دون تميز بين جميع المواطنين والعمل علي حماية الوحدة الإسلامية .
المادة 72 :- لرئيس الاتحاد اذا قام خطر يهدد أي اقليم من الاقاليم الاسلامية ان يتخذ التدابير المعينة دون الرجوع لمجلس شوري المسلمين علي ان تعرض عليه في او اجتماع للمجلس او دعوة المجلس لإقرارها .
المادة 73 :- يشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة الاتحاد ان يكون متوليا لاقليم من الاقاليم الاسلامية علي ان لا يقل سنه عن اربعين سنه ميلادية يوم التقدم ويكون مسلم لابوين مسلمين مجيد الغة العربية قراءة وكتابة ويعي علي الاقل ثلاثة اجزاء من القران الكريم ومائتي حديث نبوي شريف بالإضافة للإلمام بالاحكام الشرعية وفقهياً .
المادة 74 :- ينتخب رئيس الاتحاد عن طريق الاقتراع السري العام المباشر فيما بين المرشحين لهذا المنصب بعد اعداد القوائم الخاصة بذلك باشراف المحكمة الفيدرالية الدستورية الاسلامية عن طريق رئيسها ويساعده في هذه اللجنة رئيس كل محكمة عليا داخل الاقاليم الإسلامية ومهمة هذه اللجنة :-
1-اعلان فتح باب الترشيح ومراحله التي يمر بها .
2-الاشراف علي الاقتراع بمساعدة الجهات القضائية .
3-اعلان النتيجة النهائية بذلك .
4-الفصل في كافة التنظيمات والطعون .
5-تصدر قرارات هذه اللجنة بالاغلبية المطلقة النصف + 1 وهي غير قابله للطعن عليها باي طريقة اخري ولا يجوز وقف تنفيذ قرارتها .
المادة 75 :-مدة رئاسة الاتحاد ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة انتخاب رئيس الاتحاد ويجوز للفائز ان يرشح نفسه مرة اخري لمدة ثانية فقط حيث لا تزيد له عن دورتين متصلتين او منفصلتين .
المادة 76 :- يؤدي رئيس الاتحاد الفائز القسم امام مجلس الشوري المسلمين المنتخب ورؤساء الاقليم الإسلامية بالصيغة الآتية :-
اقسم بالله العظيم ان اعمل جاهدا للمحافظة علي الوحدة الإسلامية وان ارعي مصالح المسلمين ايا كانت مواقعهم رعاية كاملة وان أحافظ علي استقلال بلد المسلمين .
المادة 77 :-يحدد القانون مرتب رئيس الاتحاد ويصرف من بيت مال المسلمين ولا يجوز له تقاضي أي مكافآت أخري او قبول هدايا أو عطايا أثناء رئاسة الاتحاد من رؤساء دول غير إسلامية إلا بموافقة مجلس شوري المسلمين .
المادة 78 :- لا يجوز لرئيس الاتحاد أن يزاول عملا تجاريا او صناعيا أثناء فترة الرئاسة وليس له الحق في أن يبيع لدي الاتحاد شيء من أملاكه او يشتري من الأملاك العامة إلا كأي مواطن عادي وبالسعر العام للجميع وإذا ثبت مخالفة ذلك وجبت محاكمته أمام محكمة خاصة يحددها القانون .
المادة 79 :- يعين الاثنين الحاصلين علي الأصوات بمنصب نائب رئيس الاتحاد الاعلي والذي يليه ويجوز لرئيس الاتحاد أن ينيبهما في جزء من المهام التي تقع علي عاتقه حتي يتم العمل للصالح الإسلامي العام علي أكمل وجه .
المادة 80 :- في حالة قيام مانع مؤقت او دائم لرئيس الاتحاد حل محله النائب الأول وفي حاله المانع النهائي يكمل النائب الأول المدة كاملة ويعين من يلي الثاني في الأصوات وإذا لم يوجد يعين أقدم رئيس إقليم إسلامي سنا لهذا المنصب .
المادة 81 :- في حالة تقديم رئيس الاتحاد للاستقالة فلا تجوز الا لمجلس شوري المسلمين ولا تقبل الا بموافقة الثلثين علي الاقل .
المادة 82 :- في حالة قيام رئيس الاتحاد بارتكاب أي جريمة يعاقب عليها القانون يجب تجريده من منصبه واحالته للمحاكمة ويحل محله الواردة بالمدة 79 من هذا الدستور .
المادة 83 :- يكون تقديم رئيس الاتحاد للمحاكمة بناء علي طلب عشرة أعضاء من مجلس شوري المسلمين بشرط ان يتم الموافقة علي ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء .
المادة 84 :- في حاله ارتكاب جريمة الخيانة العظمي بالنسبة لرئيس الاتحاد تغلظ عليه العقوبة المنصوص عليها في القانون عن المواطن العادي المرتكب لها لانه يمثل قيمه كبري .
الفصــــل الثانـــي
مجلس شورى المسلمين
المادة 85 :-يتكون مجلس شوري القوانين الاسلامي من 5% من اعضاء المجالس التشريعية في الاقاليم الاسلامية وهذه النسبة لكل اقليم علي حدة ويتم انتخابهم وفقا للائحة الداخلية لقانون كل اقليم وذلك بالاقتراع السري العام والمباشر لاعضاء المجالس النيابية بين متنافسين عديدين .
المادة 86 :- تكون مهمة هذا المجلس هي سن القوانين الفيدرالية للدولة الكبري واقرار السياسة العامة للدولة الاسلامية وكذلك الموازنة العامة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية للصالح العام الاسلامي كما يحق له مراقبة السلطة التنفيذية للحكومة الفيدرالية ورئيس الاتحاد للتأكيد من سير الصالح العام .
المادة 87 :- يجب الا يقل سن عضو المجلس الاسلامي عن خمسة وعشرون عاما ميلادية والا تزيد عن الستين عاما .
المادة 88 :- تحفظ وظيفة عضو مجلس شوري الفيدرالية وظيفته حتي نهاية الدورة اذا كان موظفا ويعتبر متفرغا لهذه المهمة وبعوض مادي يحدده القانون .
المادة 89 :- يقسم عضو مجلس الشورى القوانين الفيدرالية هذا القسم امام رئيس المجلس المنتخب قبل ان يباشر عمله وذلك بالصيغة الاتية اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا علي وحده المسلمين وان اعمل جاهدا علي سلامة الأرض الإسلامية وان ارعي مصالح المسلمين وفقا للدستور الإسلامي الموحد .
المادة 90 :- يختص هذا المجلس دون غيره بإيقاع الجزاءات التأديبية علي أعضائه بلجنة خاصة يأمر بتشكيلها رئيس وأحكامها نهائية وغير قابله للطعن علي ان يمثل الاقليم الذي يحال عضوه لهذه اللجنة عضوا فيها ويكون وفقا لاحكام الدستور المسنمد من الشريعة الاسلامية الغراء .
المادة 91 :- تختص المحاكم العليا وفقا للقوانين المحلية دون غيرها في صحة الاعضاء المنتخبين لهذا المجلس واحكامها نهائية وغير قابلة للطعن بحيث الا تخالف هذا الدستور .
المادة 92 :- ينتخب المجلس رئيس ووكلين له بعد عقد جلسة لذلك بأكبر الاعضاء سنا واصغر عضوين علي الا يرشح احدهم نفسه لاي منصب من المناصب الثلاثة وتعلن نتيجة الفائز بالرئاسة والوكيلين طبقا للأغلبية المطلقة النصف + 1 .
المادة 93 :- يقسم الرئيس يليه الوكيلين بالقسم الوارد ذكره بالملدة 89 امام المجلس قبل ان يباشروا مهام وظائفهم .
المادة 94 :- مقر هذا المجلس هو عاصمة الاتحاد الفيدرالي والتي يتم اختيارها وفقا للرئيس الفائز برئاسة الاتحاد .
المادة 95 :- يجوز عقد هذا المجلس بجلساته وفقا لحالات الضرورة التي تقضيها المصلحة العامة في أي مدينة من مدن الاقاليم الاسلامية بناء علي طلب عشرة اعضاء ورئيس الاتحاد وذلك بالتصويت الاغلبية المطلقة .
المادة 96 :- يضع هذا المجلس اللائحة الداخلية له لتنظيم الاسلوب الامثل للعمل وكيفية ممارسة العضو لوظائفه واختصاصاته .
المادة 97 :- في حاله ارتكاب أي عضو من اعضاء هذا المجلس لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين العقوبات سواء الفيدراليه او الي قانون محلي اخري فيجب محاكمته فورا ودون اجراءات اخري من قبل باقي الاعضاء او رئيس المجلس .
المادة 98 :- جلسات المجلس علنية وفي حالات الضرورة والظروف الاستثنائية يجوز ان يكون هذه الجلسات سرية وذلك بناء علي طلب رئيس المجلس او عشرة اعضاء منه وفقا لتقدير وظروف الحالة
المادة 99 :-يحق لكل عضو من أعضاء المجلس التقدم بمشروع قانون للمستوي الفيدرالي بما لا يضر القوانين المحلية .
المادة 100 :- لا يكون الانعقاد صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء ويتم التصويت علي القرار طبقا لقاعدة الأغلبية المطلقة .
المادة 101 :- تحال مشاريع القوانين المقدمة من أعضاء الي المختصين والمساعدين لدور هذا المجال وبها نخبه من اهل الخبرة والاختصاص لهم المشهورة فقط لاعداد المشروع بالشكل النهائي حتي يتم التصويت عليه وهو في امثل صورة وابهي وضع .
المادة 102 :- بعد اقرار القانون بالمجلس يجب ان يتم التصديق عليه من رئيس الاتحاد خلال ثلاثون يوما من تاريخ الاقرار علي ان ينشر في الجريدة الرسمية ويتم العمل به خلال خمسة عشرا يوما من تاريخ التصديق وذلك في اليوم التالي للنشر .
المادة 103 :- يجب أن تعرض الموازنة العامة الفيدرالية علي المجلس قبل شهر من إقرارها ويجوز للمجلس أن يغير هذه الموازنة وفقا لخطر مدروسة من قبل الأعضاء المعترضين عليها طالما انها تحقق الصالح الاسلامي العام ويجوز محاسبة الحكومة المسئولة عن الخطأ الجسيم اذا كان مرجعه تحقيق ضرر بالاتحاد وفقا للقانون الخاص بمحاكمة الوزراء بعد التصويت علي ذلك بالاغلبية
المادة 104 :- يجوز لكل عضو ان يتقدم بسؤال أو اكثر للوزراء او رئيس الوزراء كما يحق تقديم استجوابات ايضا ولكن لا يكون عن ذات الموضوع ورد الحكومة يكون خلال سبعه ايام من تاريخ الاستجواب سواء حضور الوزير او من ينوب عنه حاله ثبوت التقصير جاز للمجلس سحب الثقة من الوزير بالاغلبية المطلقة ويعتبر الوزير بذلك مستقلا وفي حاله سحب الثقة من كامل اعضاء الحكومة فانها لا تجوز الا أغلبية الثلثين وبأسباب وجيه وعلي رأسها تعتمد الأضرار بالمصالح القومية الاسلامية العليا والعمل علي خدمة الغير وترك مصالح المسلمين دون بذل العناية المطلوبة .
المادة 105 :- ابرام الاتفاقات والمعاهدات من قبل الحكومة الفيدرالية تخضع لرقابة المجلس لاقرارها والموافقة عليها باغلبية الثلثين فاذا لم يوافق المجلس بهذه الاغلبية لا يجوز عقدها او ابرامها طالما ان ذلك يحقق الصالح العام للاسلام والمسلمين .
المادة 106 :- لأعضاء هذا المجلس حق مراقبة الحكومة الفيدرالية او الحكومات المحلية وفي حالة مخالفة الحكومة المحلية للدستور والقانون الفيدرالي جاز العضو طلب جلسة خاصة لمناقشة ذلك الامر ويوقع نفس العقاب علي الحكومة المحلية الذي يقع علي الحكومة الفيدرالية .
المادة 107:- للمجلس الحق في مراقبة رئيس الاتحاد وعرض المشورة عليه وتقيم ادائه العلمي .
المادة 108 :- يقدم رئيس الحكومة الفيدرالية بعد تشكيلها وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس شوري المسلمين برنامج الحكومة ليتسنى للمجلس مناقشتها .
المادة 109 :- لا يجوز باي حال من الاحوال ان يجمع عضو المجلس واي منصب تنفيذي اخر بما في ذلك الوزارة .
المادة 110 :- لا يجوز لرئيس الاتحاد باي حال من الاحوال حل المجلس الا بعد فض دورة الانعقاد او انتهاء مدة ولاية المجلس والدخول علي انتخابات جديدة .
المادة 111 :- اذا حدث صدام بين الحكومة الفيدرالية ومجلس شوري المسلمين فيجب عرض الامر علي مجلس حكماء يتم اختيارهم من جميع الاقاليم الاسلامية وما يصلوا اليه يتم إقراراه طالما انه يحقق الصالح العام للوحدة الاسلامية .
المادة 112 :- يجب ان تكون انتخابات مجلس شوري المسلمين بعد انتخابات برلمانات الاقاليم الاسلامية مباشرة وتنتهي بنهايتها والتي تقدر جميعها بخمس سنوات ميلاديه تبدأ من اكتوبر من كل عام ونكون مراحل الانتخابات قبل نهاية ديسمبر من بداية الانتخابات .
المادة 113 :- يتولي المجلس وفقا للائحة الداخلية له نظام الكلمات للاعضاء ومدتها وترتيبها من حيث الاهمية والنظام الداخلي وحق التأديب وغيره دون الرقابه من جهات اخري عليه .
الفصـــل الثـالــث
السلطة التنفيذية ( رئيس الاتحاد )
المادة 114 :-يتولي رئيس الاتحاد الاشراف علي الحكومة الفيدرالية دون ان يكون له حق التدخل في الفنيات الاساسية للحكومة وراية استشاري فقط .
المادة 115 :- النظام الفدرالي الاسلامي يقوم علي العمل المؤسسي وفقا للقواعد الشرعية " وامرهم شوري بينهم " ويقوم علي ترجيح رأي الاغلبية المطلقة من الفنيين المختصصين في اتخاذ قرار عملي لاي قسم او فروع من افرع الحكومة .
المادة 116 :- يصدق رئيس الاتحاد علي الموازنة العامة وخطة الحكومة بعد اقرارها من مجلس شوري المسلمين .
الفصـــل الرابـــع
رئيس الوزراء والوزراء
المادة 117 :- يتولي رئيس الوزراء رئاسة الحكومة الفيدرالية ويكون هو المسئول قانونا امام مجلس شوري المسلمين عن كافة تصرفات اعضاء الحكومة ويحدد الدستور والقانون كافة اختصاصات رئيس الحكومة .
المادة 118 :- يؤدي رئيس الحكومة القسم السابق لرئيس الاتحاد امام مجلس شوري المسلمين .
المادة 119 :- يقوم رئيس الورزاء بالاشتراك مع اعضاء الحكومة بوضع الخطة العامة للتنمية الشاملة لكافة الاقاليم الاسلامية وكذلك الموازنة العامة للبلاد .
المادة 120 :- رئيس الوزراء هو المسئول وحده في الاشراف العام علي كل الوزارات ومتابعة الخطة والموازنة العامة .
المادة 121 :- لرئيس الوزراء دور كبير في اختبار اعضاء الحكومة من الوزراء وذلك لكونهم فريق العمل المساعد له في مهام منصبه للنهوض بالاقاليم الاسلامية لاعلي المستويات والمعيشية والارتقاء بالمجتمع الاسلامي والرفاهية لابناء شعوبه والعمل علي رفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي والعملي والثقافي والاخلاقي .
المادة 122 :-الوزير المختص هو اعلي سلطة في إدارته وهو المسئول الأول عن الوزارة أمام مجلس شوري المسلمين وأمام المجتمع الاسلامي الكبير او شعوب الاتحاد ويجوز له ان يعنين مساعدين له من نواب ووكلاء للوزارة في كل الأقاليم الاسلامية .
المادة 123 :-لا يجوز للوزير أثناء فتره عمله أن يقوم بأي عمل تجاري او صناعي أي نشاط يساعده في التربح غير المشروع وإذا ثبت ذلك يحال للمحاكم الخاصة التي ينظمها القانون الخاص بها .
المادة 124 :-في حاله سحب الثقة من الوزير يجب ان يقدم استقالته فورا والا يعتبر مقالا حتي تتضح أسباب الإقالة ويحال للمحاكمة .
المادة 125 :-ينظم قانون خاص لمحاكم رئيس الوزراء والوزراء إذا قاموا بارتكاب جرائم أثناء تأديتهم العمل العام المكلفون به او بسببه .
المادة 126 :- يمنح الوزير الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله علي أكمل وجه ويحقق الصالح العام للاتحاد الفيدرالي الاسلامي كما يساعد علي الإبداع وحسن سير العمل من قبل الدولة ويكرم الوزير الذي يحقق الصالح العام دائما .
المادة 127 :- يحدد القانون مرتب رئيس الوزراء ولا يجوز لهم قبول هدايا او عطايا داخلية او خارجية بسبب الوظيفة العامة لإنهاء تشكل جريمة .
الفصـــل الرابـــع
الإدارة الجغرافيــــة
المادة 128 :-تقسم دول الاتحاد إلي محافظات حسب تقسيم الإقليم ويعين لكل إقليم رئيس اعلي وهو المحافظ ويتبع عمله وفقا للقوانين الخاصة بذلك .
المادة 129 :-للمحافظ مع معاونيه وضع الخطط العملة للنهوض بمحافظته وتحقيق المعدلات العليا للإنتاج والرفعة والارتقاء .
المادة 131 :-ينظم القانون الخاص هذه المجالس وطرق انتخابها وعملها ووجودها وسلطاتها واختصاصتها المنوطة بها .
المادة 132 :-يجوز للمجالس المحلية الشعبية ان تنشئ معها مجالس متخصصة تساعدها في المهام المكلفة بها قبل الجهات الحكومية حثي تراقب الإدارة وفقا للمصالح العليا لدول الاتحاد الفيدرالي .
البـــاب الخامــــس
سيـــادة القانـــون
المادة 133 :-سيادة القانون هو الأساس الفعلي لقيام الحكم في الاتحاد الفيدرالي وجميع شعوب الاتحاد أمام القانون سواء دون تميز بينهم .
المادة 134 :-العقوبة شخصية وفقا للمعايير الاسلامية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني خاص او عام .
المادة 135 :-الأصل في المتهم البراءة وعلي هذا الأساس يحاسب حتي يثبت عكس ذلك في محاكم يكفل له القانون حرية الدفاع عنه بضمانات قانونية تنظمها القوانين الخاصة بذلك وفقا للقوانين المحلية ولا تخالف أحكام هذا الدستور .
المادة 136 :-التقاضي حق طبيعي لكل مواطن وهو مصون ومكفول للناس كافة دون تميز بينهم ولكل مواطن حق اللجوء إلي قاضيه الطبيعي وتعمل الدولة علي سرعة اتخاذ القضايا والعمل علي سير العدالة بين الناس بسرعة الفصل في القضايا بما لا يجوز تحصين القرار الإداري إلا بعد الرقابة القضائية عليه .
المادة 137 :-حق الدفاع حق طبيعي وهو مكفول سواء كان بالاصالة او بالوكالة وفي كافة مراحل القضاء وكافة انواع القضايا حتي تتحقق العدالة المرجوة .
المادة 138 :-لا يجوز تحريك الدعاوى الجنائية إلا بالأوامر من الجهات القضائية او الجهات المعاونة للقضاء بعد تحقق الضمانات الدستورية والقانونية لمن تحرك ضده.
المادة 139 :-تنظم القوانين الخاصة بالعقوبات وفقا لكل اقليم حسب عادته وتقاليده وأعرافه بما لا يخالف النظام الأساسي لهذا الدستور والقواعد والأصول العامة لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء .
المادة 140 :-في حالة عدم وجود نص بالقوانين المحلية يجوز الرجوع للقانون الفيدرالي وتسري أحكامه علي أطراف النزاع.
المادة 141 :-تصدر الأحكام باسم الله وتنفذ باسمه سبحانه وتعالي لأنه هو المشرع الاسمي ولاعلي دون تعطيل او توقيف لها من قبل الموظفين العموميين وتعطيل الأحكام او الارتخاء في تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون ويجب علي الدولة تعويض من وقع عليه الضرر ثم الرجوع علي من احدث هذا الضرر .
البـــاب الســـادس
السلطـة القضائيـــة
المادة 142 :-تقسم السلطة القضائية الي أربعة اقسام كالتالي :
1-القضاء العادي واعلي هيئة قضائية فيه هي محكمة النقض الفيدرالية وتراقب أحكام المحاكم في كافة الاقاليم الاسلامية وتنظم بقانون خاص .
2-القضاء الإداري واعلي هيئة قضائية فيه هي المحكمة الادارية العليا الفيدرالية بشقيها التأديبي والاداري وتراقب احكام المحاكم في كافة الأقاليم الاسلامية وتنظم بقانون خاص
3-القضاء العسكري وهو خاص بالعسكريين دون سواهم وله قوانين خاصة .
4-القضاء الدستوري وهو عبارة عن المحكمة الدستورية الفيدرالية ومهمتها مراقبة دستورية القوانين بين المحاكم المختلفة في حالة التنازع ولها قانون خاص بها .
المادة 143 :-السلطة القضائية تتمتع باستقلال تام عن باقي سلطات الدولة ولها قوانينها الخاصة بها وميزانياتها الخاصة بها بعيدا عن السلطة التنفيذية .
المادة 144 :-لضمان الاستقلال ينشأ جهاز الشرطة القضائية التابع للسلطة التنفيذية إشرافيا فقط واداريا وقانونيا يخضع كاملا خضوعا كليا للسلطة القضائية .
المادة 145 :-تصدر المحاكم المختلفة حسب درجاتها وانواعها احكامها وفقا لاحكام القانون دون شطط من القضاة .
المادة 146 :-القضاة لا يخضعون السلطات ويعنون عن طريق مجلس اعلي القضاء وغير قابلين للعزل ولا يجوز التدخل في أعمالهم من أي سلطة كانت .
المادة 147 :-لا يجوز للهيئات الإعلامية التدخل في اختصاص السلطة القضائية سواء أكانت مرئية او مسموعة او مقروءة حتى لا يتم التأثير علي احكام المحاكم ايا كانت درجاتها وانواعها
المادة 148 :-الحصانة القضائية تمتد لتشمل الجهات المعاونة للقضاء كالنيابة العامة وهيئة النيابة الادارية والمحامون وينظم القانون كيفية أصباغ الحماية القانونية لهم وإقرار عقوبات التعدي عليهم وتعطيل العدالة وغيرها من الجراثيم التي تقف حائلا في ارساء العدل بين الناس.
البـــاب السابــــع
السلطـــة الإعلاميـة
المادة 149 :-الإعلام سلطة من سلطات الدولة أكانمرئيا او مسموعا او مقروءا فيجوز للافراد حق تملك القنوات بشقيها الارضية والفضائية او انشاء الاذاعات كانت عبر الاثير او النت وكذلك الحق في اصدار الصحف بما لا يخالف احخكام الدستور والاداب والاخلاق العامة.
المادة 150 :-يمارس الاعلام دورة بحرية كاملة في نشر الحرية والديمقراطية والوعي الثقافي بين الناس وينشأ له مجلس اعلي للأمناء باقسامه الثلاث المقروء والمسموع والمرئي يتولي شئونه الادارية .
المادة 151 :-الحرية الاعلامية بفروعها الثلاث مكفولة وتمثلشخصية اعتبارية وللاشخاص حرية تملكها وفقا للقانون .
المادة 152 :-الصحافة جزء هام من السلطة الاعلامية ويجب ان تمارس رسالتها بحرية وذلك في خدمة المجتمع بمختلف الوسائل التعبيرية لتشكيل الرأي العام وفقا للدستور والقانون .
المادة 153 :-اصدار الصحف حق يكفله الدستور والقانون ويجق لكل شخص اعتبارية عامة او خاصة او احزاب سياسية او جمعيات اهلية حق تملك الصحف وفقا لاحكام الدستور والقانون .
المادة 154 :-لا يجوز اغلاق الصحف بالطرق الادارية كما لا يجوز فرض رقابة عليها الا في حالات الحروب والكوارث والنكبات العامة وفقا لاحكام القانون .
المادة 155 :-لا يجوز حبس الصحفيين بسبب ما يكتبونه الا اذا ثبت سوء النية ونشر اخبار كاذبة ومغلوطة لم يتم التحري فيها الدقة سواء اكانت شخصية او عامة .
المادة 156 :-يتشكل مجلس اعلي للصحافيين مغاير لمجلس الامناء ويقوم علي شئون الصحفيين وطرق تأديبهم وهذا المجلس يتم انتخاب أعضاؤه أسواه بنقابة الصحفيين وفقا لاحكام القانون الذي يحدد ذلك .
المادة 157 :-مجلس الامناء له صلاحيات في انشاء القنوات والاذاعات وحق مراقبة ما يبث ويذاع مكفول له قانونا وله حق عرض او عدم عرض ما يضر بالمجتمع وقيمة امنة وسلامة الاجتماعي وبنيانه الاخلاقي وفقا لاحكام القانون والدستور .
المادة 158 :-يحدد القانون العمل بالسلطة الإعلامية بما يكفل حرية الفكر والابداع الادبي والفني بما لا يتعارض مع الدستور وأحكام الشريعة الغراء .
الباب الثامن : أحكام عامــة
الفصل الأول : قوات مسلحة
المادة 159 :-القوات المسلحة هي الدرع الواقي للدولة الفيدرالية الكبري وللدولة وحدها حق تشكيلها وتسليحها أداء الخدمة العسكرية واجب شرعي ووطني وقومي وهو إلزامي وحدد القانون كيفية الاداء وتشكيل القوات المسلحة .
المادة 160 :-ينظم القانون نظام العمل في القوات المسلحة سواء كان للمدنين او العسكريين كما ينظم شروط الخدمة والترقية والمحاكمات .
المادة 161 :-ينظم القانون القضاء العسكري ومحاكمة ودرجاتها وكيفية عقدها وأماكنها واختصاصها بما لا يخالف احكام الدستور والرئيس الاعلي للقوات المسلحة وهو رئيس الاتحاد.
الفصــل الثانــي
الشــرطـــة
المادة 162 :-الشرطة هي مدينة تعمل علي حفظ الامن الداخلي للدولة وينظم القانون العمل بها والواجب المنوط بها تجاه المجتمع في السهر علي حفظ الامن والسلام الاجتماعي .
المادة 163 :-للشرطة سلطة الضبطية القضائية التي تلاحق الجريمة قبل وقوعها وتعمل علي الحد منها ولا يجوز للاعضاء المنتمين اليها استغلال نفوذهم تجاه المواطنين .
المادة 164 :-الرئيس الاعلي للشرطة هو وزير الداخلية وهو الذي يشرف علي الافرع الرئيسية لها وله الحق في انشاء الاجهزة المختلفة التي تساعد هذه الهيئة في عنلها علي اكمل وجه وفقا لاحكام القانون والدستور .
الفصـــل الثالث
أحكام عــامة
المادة 165 :-لا يجوز للافراد باي حال من الاحوال انشاء أي تشكيلات عسكرية او شبة عسكرية وينظم القانون العقاب اللازم لذلك .
المادة 166 :-لا يجوز للأفراد الحصول علي سلاح إلا بصدور ترخيص بذلك ويكون لأسباب وجيها ويحدد القانون كيفيه الاستعمال بما لا يروع المواطنين .
المادة 167 :-يتم اختيار المدن الكبري في الأقاليم الإسلامية لتكون عاصمة الاتحاد الفيدرالي
المادة 168 :-يتم اختيار العلم المناسب للدولة الكبري بما يحوى الشعار الإسلامي ويميزه بين الأمم الاخري .
المادة 169 :-يتم العمل بالقوانين التي يتم إقرارها بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية ولا يترتب أي اثر فيما وقع صدورها من أحداث أي أنها لا تعمل بأثر رجعي .
المادة 170 :-يتم نشر القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إقرارها ويتم العمل بموجبها في اليوم التالي للنشر .
المادة 171 :-في حالة تعديل أي مادة من مواد هذا الدستور فيجب ان يكون بناء علي اقتراح ثلثي أعضاء مجلس شوري المسلمين ويتم المناقشة وبعد الانتهاء يتم الاستفتاء عليه من قبل شعوب الأقاليم الإسلامية .
المادة 172 :-يتم العمل بهذا الدستور بمجرد إقراره والاستفتاء عليه فيه قبل شعوب الأقاليم الإسلامية بموجب الأغلبية المطلقة .
الفصــل الرابــع
المحكمة الدستورية الفيدرالية العليا
المادة 173 :-المحكمة الدستورية الفيدرالية هيئه قضائية مستقلة قائمة بذاتها تختلف في دورها عن الهيئات القضائية الاخري والسلطة القضائية ومقرها عاصمة الدولة الإسلامية الكبرى .
المادة 174 :-تتشكل المحكمة الدستورية من خمسة عشر مستشارا ويبين القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء هذا المحكمة وكيفية عملها .
المادة 175 :-تختص المحكمة الدستورية دون غيرها علي الرقابة القضائية علي دستورية القوانين الفيدرالية وتفسير النصوص التشريعية في حالة حدوث إشكاليات في فهم القوانين .
المادة 176 :-أعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل ولا يتم محاسبتهم او مساءلتهم إلا عن طريق أعضائها بواسطة أقدم خمسة مستشارين وفقا لأحكام القانون الخاص بها وكذلك التأديب .
المادة 177 :-أحكام المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن سواء بالطرق العادية او غير العادية ولها تسري عليها الأحكام القانونية لسائر المحاكم .
المادة 178 :-يتم العمل بأحكام هذه المحكمة اعتبارا من اليوم التالي لصدور الحكم ويتم النشر في الجريدة الرسمية أيضا ابتداء من اليوم التالي لصدور الحكم ولمدة أسبوع كحد أقصي لنشر الحكم .
المادة 179 :-الأثر القانوني لأحكام المحكمة الدستورية اثر فوري ويستفيد منه الكافة سواء أكانوا أطرافا من النزاع ام لا . كما لا يكون للأحكام اثر رجعي .
المادة 180 :-يبين القانون كيفية اللجوء للمحكمة الدستورية العليا عن طريق الإحالة من المحاكم او التصريح بالسير في الدعوى الدستورية او سداد كفالة معينة يتم تقديرها لتحقيق جدية الطاعن لا ترد للطاعن في حالة عدم الجيدة ويتم تغريمه بغرامة يحددها القانون لتعطيل المحكمة عن أداء رسالتها المنوطة بها . وفي حالة الجدية يسترد الطاعن هذه الكفالة ولا يتحمل سوي مصروفات الدعوى فقط .
المادة 181 :-تتولي المحكمة عن طريق القانون الخاص تعيين الأجهزة المعاونة لها وموظفيها وتحديد رواتبهم وترقياتهم ولا يجوز ندب مستشاريها إلي أي جهة أخري أثناء فترة العمل حتي سن التقاعد .